للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الغسل]

موجبُه خروجُ المَني دَفْقاً بلذَّةٍ لا بدونها، من غير نائمٍ: وإن انتقل ولم يخرجْ اغتسل له (*)، فإن خَرج بعد لم يُعِدْه، وتغييبُ في فَرْجٍ أَصْليٍ قُبُلاً كان أو دُبُراً ولو من بهيمة أو ميت، وإسلامُ كافرٍ، وموتٌ، وحيضٌ، ونِفَاسٌ، لا ولادةٌ عاريةٌ عن دم (*).

ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءةُ القرآن، ويَعْبُر المسجدَ لحاجةٍ، ولا يَلْبَثُ فيه بغير وضوء.

ومن غَسل ميتاً، أو أفاق من جنونٍ أو إغماءٍ، بلا حُلم، سُنَّ له الغسلُ. والغسلُ الكاملُ: أن ينويَ، ثم يُسَمِّي، ويغسل كفَّيه ثلاثاً وما لوَّثَه، ويتوضأ، ويَحْثي على رأسه ثلاثاً تُرَوِّيه، ويَعُمُّ بدنَه غُسْلاً ثلاثاً، ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكاناً آخَرَ.

والمُجْزِئُ: أن ينويَ، ثم يُسَمِّي، ويَعُم بدنَه بالغُسْلِ مرةً، ويتوضأ بمُدٍّ، ويغتسل بصاع، أو نوى بغسله الحدثين أجزأ.

ويسن لجنُبٍ غسلُ فرجِه، والوضوءُ: لأكلٍ ونوم ومعاودةِ وطءٍ.

ــ

(*) قوله: (وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له). هذا من مفردات المذهب، وعنه لا يجب الغسل حتى يخرج، وهو قول أكثر العلماء، قال في الشرح وهو الصحيح إن شاء الله.

(*) قوله: (لا ولادة عَارِيَة عن دم) قال في المقنع: وفي الولادة العاَرِيَّةِ عن الدم وجهان، قال في الإنصاف: أحدهما: لا يجب، وهو المذهب إلى أن قال: والثاني: يجب، وهو رواية في الكافي، واختاره ابن أبي موسى، وجزم به القاضي في الجامع الصغير.

<<  <   >  >>