للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال القاضي: وقد نصَّ على ذلك أحمد في رواية حنبل: "كل من ذكر شيئًا يعرِّض به الربّ فعليه القتل - مسلمًا كان أو كافرًا - وهذا مذهب أهل المدينة" (١).

وقال أحمد في رجلٍ يهودي سمع مؤذِّنًا يؤذِّن فقال: كذبتَ، فقال: يُقْتَل لأنه شتم (٢).

وقال ابن القاسم فيمن سبَّه فقال: ليس بنبيٍّ، أو لم يُرْسَل، أو لم يَنْزل عليه قرآن وإنما هو شيءٌ قاله = يُقْتَل. وإن [قال]: إنه لم يُرْسَل إلينا وإنما أُرسِلَ إلى المسلمين، وإنما نبينا موسى أو عيسى = لا شيءَ عليهم (٣).

ولو قال: دينه خيرٌ من ديننا = أُدِّب وسُجِن طويلًا وهذا قول محمد بن سُحْنُون، وذكره عن أبيه، ولهم قولٌ إذا سبَّه بالوجه الذي به كَفَرَ (٤) لا يُقْتَل، وبغيره يُقتل إلا أن يُسْلِم (٥).

وقال في اليهودي - إذا قال للمؤذَّن حين تشهده "كذبتَ" -: يُعَاقَب ويُسجن (٦)، قد تقدم نصُّ الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل؛ لأنه شَتْم.


(١) تقدم تخريجه ص/ ٩٨.
(٢) "الجامع": (٢/ ٣٣٩ - أهل الملل).
(٣) انظر "الشفا": (٢/ ٤٨٥).
(٤) في "الصارم": "كفروا".
(٥) "الشفا": (٢/ ٤٨٦).
(٦) المصدر السابق.

<<  <   >  >>