الوجه الخامس: أن العقد مع أهل الذّمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام الإسلام، وعلى أنهم أهل صَغَارٍ وذِلَّةٍ، على هذا عُوهِدوا وصُولحوا، فإظهار شتم الرسول والطعن في الدين يُنافي كونهم في صَغَارِ وذِلَّةٍ.
الوجه السادس: أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ونصره ومنعه وإجلاله وتعظيمه، وذلك يُوْجِب صونَ عِرضِه بكلِّ طريقٍ.
الوجه السابع: أن نصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرضٌ علينا؛ لأنه من التعزير، وهو من أعظم الجهاد، وقد قال تعالى:{إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ}[التوبة: ٤٠]، بل نصر آحاد المسلمين واجب، فكيف بِنَصْر سيِّد ولد آدم - صلى الله عليه وسلم -.
الوجه الثامن: أن الكفار قد عُوهِدوا على أن لا يُظهروا شيئًا من المنكرات المختصَّة بدينهم، فمتى أظهروا شيئًا منها عوقبوا؛ فكذلك إذا أظهروا سبَّ الرسول استحقوا عقوبة ذلك، وهي القتل.
الوجه التاسع: أنه لا خِلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار السبَّ، وأنهم يُعاقَبون عليه إذا فعلوه بعد النَّهْي، فَعُلِمَ أنهم لم يُقَرُّوا عليه، وإذا فعلوا ما لم يُقَرُّوا عليه من الجِنايات استحقوا عقوبته بالاتفاق، وسبُّ غيرِ الرسول يوجبُ جَلْدَهم، فكذلك سبُّ الرسول يوجب قتلَهم.
الوجه العاشر: أن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيئًا مما عُوهِدُوا عليه انتقض عهدُهم، كما ذهب إليه طائفةٌ من الفقهاء، وإذا لم يفوا بما عُوهِدُوا عليه انفسخَ عقدُهم كما ينفسخ البيع وغيره إذا لم