للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"هد" عن أبي حنفيةَ: أنَّه لا يأتي بالتسميةِ في أوَّلِ كلِّ رَكعةٍ كالتعوُّذِ.

وعنه: أنَّه يأتي بها في كلِّ رَكعةٍ؛ احتياطًا، وهو قولُهما، ولا يأتي بهما (١) بينَ السورة والفاتحة، إلّا عندَ مُحمَّدٍ، فإنَّه يأتي بها في كلِّ (٢) المُخافتةِ.

"نه" يقرأُ التسميةَ قبلَ فاتحةِ الكِتابِ في كُلِّ ركعةٍ، وهو قولُ أصحابنا، وهو أحوطُ؛ لأنَّ إعادةَ التسميةِ في كلِّ رَكعةٍ أبعدُ عن الاختلافِ، كذا في "المُحيط".

"كا" عندَ مالِكٍ يبدأُ الإمامُ بالفاتحةِ، بلا ثناءٍ وتَعوُّذٍ وتَسميةٍ (٣).

"كا" ثمَّ يَقرأُ الفاتحةَ وسورةً معَها إمامًا كان أو مُنفردًا، ويَجهَرُ الإمامُ بهما في الفجرِ والركعتين الأُوليين من المَغربِ والعشاءِ والجمعةِ والعيدَينِ وفي (٤) التراويحِ والوِترِ في شهرِ رمضانَ.

وإن كان مُنفرِدًا: فهو مُخيَّرٌ، إن شاءَ جَهَرَ؛ وإن شاء أسرَّ، والأفضلُ: هو الجهرُ، كذا ذُكِرَ في عامّة كُتُبِ الفقه.

"كا" قراءةُ الفاتحةِ لم تتعيَّن رُكنًا عندَنا، وكذا ضمُّ السورةِ إليها، كذا في "الهدايةِ"، وإنَّما الركنُ قراءةُ القرآنِ مُطلقًا.


(١) في (ص) و (س): (بها).
(٢) في (ص) و (س): (صلاة).
(٣) المشهور عند المالكيّة ما ذكره المصنّف رحمه الله تعالى، وفي المذهب أقوال أخرى، قال المازريّ في شرح التلقين: "اختلف الناس في الفصل بين القراءة والإحرام. فالمشهور عن مالكٍ المنعُ منه. وقال أبو حنيفةَ والثوريُّ وأحمدُ وإسحقٌ: المستحبُّ أن يقولَ: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وحكى ابن شعبانَ في مختصرِهِ عن مالكٍ أنَّهُ كان يقولُ ذلكَ بعد إحرامه … وقد حاولَ الشيخُ أبو الحسنِ اللخميُّ أن يخرِّجَ قولًا عندنا بجوازِ الفصلِ بالدعاءِ. وأشارَ إلى ما حكيناهُ عن ابن شعبانَ. واستحسنَ الجوازَ". (١/ ٥٦٤ - ٥٦٥).
(٤) سقط من (س): (في).

<<  <   >  >>