(٢) في (ص) و (س): (صلاة). (٣) المشهور عند المالكيّة ما ذكره المصنّف رحمه الله تعالى، وفي المذهب أقوال أخرى، قال المازريّ في شرح التلقين: "اختلف الناس في الفصل بين القراءة والإحرام. فالمشهور عن مالكٍ المنعُ منه. وقال أبو حنيفةَ والثوريُّ وأحمدُ وإسحقٌ: المستحبُّ أن يقولَ: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وحكى ابن شعبانَ في مختصرِهِ عن مالكٍ أنَّهُ كان يقولُ ذلكَ بعد إحرامه … وقد حاولَ الشيخُ أبو الحسنِ اللخميُّ أن يخرِّجَ قولًا عندنا بجوازِ الفصلِ بالدعاءِ. وأشارَ إلى ما حكيناهُ عن ابن شعبانَ. واستحسنَ الجوازَ". (١/ ٥٦٤ - ٥٦٥). (٤) سقط من (س): (في).