للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتشهُّدُ ذِكرٌ واحدٌ، لا حُكمَ لبعضِه، فكان تركُ بعضِه كتركِ الكُلِّ.

"خف" إذا ترك القَعدةَ الأولى من ذواتِ الأربعِ أو الثلاث: يَلزمُه (١) السهوُ.

ولو تركَ في التطوِّعِ: لا تَفسُدُ صلاتُه، ويلزمُه السهوُ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ.

"خف" تكرارُ التشهُّدِ فى القَعدةِ الأولى: يُوجِبُ سجودَ السهوِ، وفي القَعدةِ الأخيرةِ: لا يُوجِبُ.

وفي "شرح الطحاويِّ": لم يُفصِّل بينَ القَعدةِ الأولى والثانيةِ، وقال: لا يَجِبُ السهوُ (٢).

(٣) "خف" لو قرأَ القرآنَ في القَعدةِ إِنَّما يَجِبُ السهوُ إذا لم يفرَغْ مِنَ التشهُّدِ، أمّا إذا فَرَغَ مِنَ التشهُّدِ، ثم قرأ القرآنَ: فلا يَجِبُ السهوُ.

"كا" يُكرَهُ التوسُّعُ (٤) في الصلاةِ بلا (٥) عذرٍ.

ثمَّ يَتشهَّدُ فيها:

والتشهُّدُ المختارُ عندَنا هو أن يقولَ: التحيّاتُ لله والصلواتُ والطيِّباتُ، السلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين،


(١) زاد في (ص): (سجود).
(٢) سقط من (س): (السهو).
(٣) زاد في (ص): ("خف" لو قرأ التشهد في القيام قبل أن يشرع في القراءة عامدًا أو ناسيًا لا تجب سجدة السهو) وهي نسخة في هامش (ف).
(٤) في (ص) و (س): (التربع) وهي نسخة في هامش (ف).
(٥) في (س): (بغير).

<<  <   >  >>