للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأداءَ إذا لم يتَّصل بجزءِ تعيُّنِ السبيّةِ (١): كان تفويتًا، كما إذا لم يتَّصِل الأداءُ بالجزءِ الآخَرِ (٢) فإنَّه يكونُ تفويتًا، ولا وجهَ لجعلِهِ مُفوِّتًا ما بقيَ الوقتُ. كذا ذكَرَ شمسُ الأئمّةِ.

"نه" سببُ الوجوبِ عندَ الشافعيِّ: جُزءٌ من الوقت القائِمِ، مقدارَ ما يَسَعُ لأداءِ الصلاةِ كلِّها.

وعندنا: سببُ الوجوب جزءٌ قائِمٌ يَسَعُ للتحريمةِ.

وعلى هذا الأصل: إنَّ الكافرَ إذا أسلمَ في آخرِ الوقتِ، وقد بقيَ من الوقتِ ما يَسَعُ للتحريمةِ: فإنَّه يلزمُه الصلاةُ، وعند الشافعيِّ لا يلزمُه.

وعلى هذا بلوغُ الصبيِّ، وطهارةُ الحائِضِ.

"كا" (٣) حكمُ الصلاةِ: سقوطُ الواجبِ عن ذمّةِ المُصلِّي في الدنيا، والثوابُ (٤)؛ لأنَّ حُكمَ الشيءِ ما يُفعَلُ به (٥) لأجلِهِ، وإنَّما تُؤدَّى الصلاةُ؛ ليَسقُط الفرضُ، ويَحصُلَ الثوابُ.

ثمَّ أَوَّلُ وقتِ الفجرِ إذا طلعَ الفجرُ الثاني، وهو البياضُ الذي يَعترِضُ في الأُفُقِ، ويزدادُ حتَّى ينتشرَ: تثبتُ (٦) أحكامُ النهارِ، من حرمةِ الطعامِ والشرابِ للصائم.

وآخرُ وقتِه حَتَّى تَطلُعَ الشمسُ، كذا ذُكِر في نُسخِ الفروعِ طُرًّا.


(١) في (ص): (للسببية).
(٢) في (ص): (الأخير).
(٣) زاد في (س): (و).
(٤) زاد في (ص) و (س): (في الآخرة).
(٥) سقط من (ص) (به).
(٦) زاد في (ص): (به).

<<  <   >  >>