للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُستحَبٌّ (١)، وإن لم يثِق بالانتباهِ: أوترَ قبلَ النومِ، كذا في "القُدُوريِّ" وغيره.

"نه" السمَرُ بعدَ العشاءِ: مَكروهٌ؛ لقوله : "لا سَمَرَ بعدَ العشاءِ" (٢)، والسمَرُ: هو الحديثُ بالليلِ.

"خف" ثلاثُ ساعاتٍ لا يَجوزُ فيها التطوُّعُ، ولا المَكتوبةُ، ولا صلاةُ الجَنازَةِ، ولا سجدةُ التلاوةِ:

- إذا طَلَعتِ الشمسُ حَتَّى تَرتفِعَ (٣).

-وعندَ الانتصابِ إلى أن تزولَ الشمسُ.

-وعند احمرار الشمسِ إلى أن تغيبَ الشمسُ.

إلّا عصرَ يومِه ذلك، فإنَّه يجوزُ أداؤها عندَ غروبِها.

وعند الشافعيِّ: تجوزُ الصلاةُ (٤) كلُّها في هذهِ الأوقاتِ، إلّا التطوعَ، فإنَّه مكروهٌ.


(١) سقط من (ص) و (س): (مستحب).
(٢) الطبراني "مسند الشاميين" رقم: (٥٠) وقد ورد في مسند أحمد برقم ٣٦٠٣ (٦/ ٩٠): قَالَ رَسُولُ اللهِ "لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ - يَعْنِي: الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: مُصَلٍّ، أَوْ مُسَافِرٍ". فالأصل عدم جوازه إلا لواحدٍ منهما، وقد بوّب البخاريّ في صحيحه في كتاب المواقيت بما يدلّ على تقييد الجواز بالطاعات والقربات: (بابُ السمرِ في الفقهِ والخيرِ بعدِ العشاءِ)، و (بابُ السمرِ معَ الضيفِ والأهلِ).
وما استحبّه الأئمّة من تأخير العشاء؛ ليختم عمل يومه بالطاعات، ولئلّا يقع في السمر بعد العشاء، ينظر: بدائع الصنائع (١/ ١٤٨). وعرّفوا السمر بأنّه السهر لأجل المؤانسة لا لمعنى الطاعة، ينظر العناية. (١/ ٢٢٩).
(٣) في الأصل: (ترفع).
(٤) في (ص) و (س): (الصلوات).

<<  <   >  >>