للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقطعَها ويقضيَها في وقتٍ آخرَ في ظاهرِ الروايةِ، كذا في "المحيط" (١) و"فتاوى قاضي خان".

أمّا إذا مضَى على ذلكَ: فقد مرَّ عن قريبٍ أنَّه يَخْرُجُ به عمّا وَجَبَ عليه بالشروعِ، وكذلك لو قطعَها وأدَّاها في وقتٍ آخرَ مكروهٍ مثلِه: يجوزُ عندَنا (٢)، خلافًا لزُفَرَ.

"نه" ذُكِرَ في "تُحفةِ الفقهاءِ": أنَّ الأفضلَ في صلاةِ الجَنازةِ أَن يُؤدِّيَها ولا يُؤخِّرَها، وكذا سجدةِ التلاوةِ التي تلاها في وقتٍ مكروهٍ، وسجدَها فيه: جازَ من غيرِ كراهةٍ.

"نه" ثمَّ اختلفوا في الوقتِ الذي تُباحُ فيه الصلاةُ بعدَ الطلوعِ:

قالَ في الأصلِ: إذا طَلَعَتْ حتَّى ارتفعَتْ قدْرَ رُمحٍ أو رُمحَيْنِ: تُباحُ الصلاةُ، كذا أيضًا (٣) في "خُلاصة الفتاوى".

وكان الشيخُ الجليلُ أبو بكرٍ مُحمَّدُ بنُ الفضلِ يقولُ: ما دامَ الإِنسانُ يَقدِرُ على النظرِ إلى قُرصِ الشمسِ: فالشمسُ في الطلوعِ؛ ولا تُباحُ فيه الصلاةُ، فإذا عَجَزَ عن النظرِ: تُباح فيه الصلاةُ، كذا في "خُلاصة الفتاوى" أيضًا (٤).

وقال الفقيهُ أبو حفصٍ السفَكَرْدَرِيُّ (٥): يُؤتَى بِطَشْتٍ (٦)، ويُوضَعُ في أرضٍ


(١) في (ص): (الإيضاح).
(٢) يعني تصحّ الصلاة، وحكم فعلها في هذا الوقت الكراهة.
(٣) سقط من (س): (أيضًا).
(٤) سقط من (ص): (كذا في خلاصة الفتاوى).
(٥) (قَالَ الخاصي ذكر أَبُو حَفْص السفكردري في مُخْتَصر غَرِيب الرِّوَايَة وَلم يذكر السَّمْعَانِيّ هَذِهِ النِّسْبَة في كِتَابه) "الجواهر المضية" (٢/ ٣١٧).
(٦) (الطسْتُ): مِن آنِيَةِ الصُّفْرِ [النحاس]، أُنثى تُذَكَّرُ، وَفِي الصحَاحِ: الطسْتُ: (الطسُّ) بلغةِ طَيئٍ =

<<  <   >  >>