للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكنَّه يَصبِرُ حتَّى إذا ارتفعتِ الشمسُ: أتمَّ صلاتَه، وكان أبو يوسفَ استحسنَ هذا؛ ليكونَ مؤدِّيًا بعضَ الصلاةِ في الوقتِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": إذا صلَّى ركعةً من الفجرِ، ثمَّ طَلَعَتِ الشمسُ: فسدَت صفةُ الفرضيّةِ، ويبقى أصلُ الصلاةِ، وهي (١) النفليّةُ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وعندَ مُحمَّدٍ: يَبطُلُ أصلُ الصلاة، كذا ذُكِرَ في "قُنية الفتاوى".

إلّا أنَّ في "القُنيةِ" قال: لا تَفسُدُ عند الشافعيِّ في هذه الصورةِ، ويَنتقِضُ وضوءُ مَن قهقهَ في هذهِ الصلاةِ عندَهما، خلافًا لمُحمَّدٍ.

"نه" إنَّ الأوقاتَ التي تُكرَه فيها الصلاةُ: اثنا عشرَ:

- فثلاثةٌ تُكرَه الصلاةُ فيها لمعنًى في الوقت، وهي (٢) الطلوعُ والاستواءُ والغروبُ، فلذلكَ يُكرَه فيها جنسُ الصلاةِ (٣) فرضًا ونفلًا.

- والباقي (٤) لمعنًى في غير الوقتِ، فلذلكَ أَثَرٌ في النوافلِ، وفي معنى النوافلِ، لا في الفرائضِ، وذلكَ (٥) البواقي تسعةٌ هي (٦):

- بطلوعِ (٧) الفجرِ.


(١) في (ص): (وهو).
(٢) في (ص): (عند).
(٣) في (ص) و (س): (الصلوات).
(٤) في (ص) و (س): (البواقي).
(٥) في (ص): (تلك).
(٦) زاد في (ص) و (س): (بعد).
(٧) في (ص) و (س): (طلوع).

<<  <   >  >>