للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى قولِ الشافعيِّ: تَجوزُ إمامةُ الصبيِّ.

"هد" المُختارُ: أَنَّه لا يجوزُ اقتداءُ البالغِ بالصبيِّ في الصلواتِ كلِّها، كذا (١) ذُكِرَ في "الكافي"، بخلافِ اقتداءِ الصبيِّ بالصبيِّ؛ لأنَّ الصلاةَ مُتحدةٌ، يجوزُ اقتداؤه بمثلِه، كذا ذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى".

"خف" إمامةُ الخُنثى المُشكِلِ للنساءِ: جائزةٌ، وللرجالِ ولخنثَى مثلِهِ: لا تجوزُ.

"كا" يَصُفُّ الرجالُ ثمَّ الصبيانُ ثمَّ النساءُ.

وذُكِر في "شِرعةِ الإسلامِ": أنَّ الإمامَ يُسوِّي الصفوفَ، ثمَّ يَدخُلُ في الصلاةِ، ويُبادِرُ المُقتدِي الصفَّ الأوَّلَ في الجماعةِ على يمينِ الإمامِ، ومُحاذاتُه أفضلُ، ولا يَتخطَّى رقابَ الناسِ.

وذُكِرَ في "المنظومةِ": أنَّ الأفضلَ أن يُكبِّرَ القومُ تكبيرةَ الافتتاحِ مَعَ تكبيرِ (٢) الإمامِ عندَ أبي حنيفةَ.

وقال أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ: الأفضلُ أن يُكبِّرَ القومُ بعدَ تكبيرةِ (٣) الإمامِ؛ ليصيرَ مُقتديًا بمصلٍّ، كذا ذُكِرَ في "المُحيطِ".

وذُكِرَ في "الفتاوى (٤) الظهيريّةِ" عن أبي يوسفَ: لو كبَّرَ المُقتدي مُقارِنًا لتكبيرِ الإمامِ: لا يصيرُ شارِعًا في صلاةِ الإمامِ.


(١) زاد في (ص): (أيضًا).
(٢) في (س): (تكبيرة).
(٣) في (ص): (تكبير).
(٤) في (ص): (فتاوى).

<<  <   >  >>