للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "الذخيرة": أنَّ المسألةَ بحالها صارَ مُدرِكًا قَدِرَ على تسبيحِ الركوعِ، أو لم يَقدِر.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": إذا انتهى المُقتدِي إلى الإمامِ في الركوعِ، فكبَّرَ يُريدُ به: تكبيرةَ الركوعِ، إن كبَّرَ وهو قائمٌ: جازت صلاتُه، وتكونُ تكبيرُهُ تكبيرةَ الافتتاحِ، ونيَّتُه لتكبيرةِ الركوعِ لغوٌ.

"خف" لو أدركَ الإمامَ في الركوعِ، فقالَ: اللهُ أكبرُ، إِلّا أنَّ قولَه: "اللهُ": كان في قيامه، وقولُه: "أكبرُ": وقعَ في ركوعِه: لا يكونُ شارِعًا في الصلاةِ، كذا ذُكِر في "الفتاوى الظهيريّة".

إلّا أنَّ في (١) "الظهيريّة" قالَ: على قياسِ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ يصيرُ شارِعًا.

"قن" مَنِ انتهى إلى الإمامِ في الركوعِ (٢) فكبَّرَ ووقفَ حتَّى رفعَ الإمامُ رأسَه من الركوعِ: لا يَصيرُ مُدرِكًا لتلكَ الركعةِ، خلافًا لزُفَرَ.

"هد" لو ركعَ المُقتدي قبلَ إمامِه، فأدركَه (٣) الإمامُ فيه: جازَ.

وقال زُفَرُ: لا يُجزِئُه، كذا في "الجامع الصغير" و"بداية المرغينانيِّ".

"كا" لو رفعَ المُقتدي رأسَه من الركوعِ أو السجودِ قبلَ الإمامِ: يَنبغي أن يَعودَ، ولا يَصيرُ رُكوعَين، هكذا أجابَ شمسُ الإسلامِ الأوزجنديُّ، وكذا ذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى".

"كا" لو كانَ الإمامُ في الركوعِ، فَسَمِعَ من خلفِه خَفَقَ النعالِ، هل ينتظرُه أم لا؟


(١) في النسخ كلها زيادة لفظ: (ذلك).
(٢) في (ص) و (س): (ركوعه).
(٣) في الأصل وفي (س): (فأدرك)، والصواب فأدركه. تنظر حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥١.

<<  <   >  >>