للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُصلّاه؛ ليُؤدِّيَ صلاتَه في مكانٍ واحدٍ، وهو الأفضلُ، كذا أيضًا في "الهداية"، وكذلك صلاةُ التطوُّعِ، كذا في "خُلاصة الفتاوى".

"كا" المُقتدي: يَعودُ إلى مكانِه إن لم يفرُغ إمامُه من الصلاةِ، وإن (١) أتمَّ بقيّة صلاتِه في بيته: لم يَجُز إلّا أن يكونَ بيتُه بجنبِ المسجدِ؛ بحيثُ لو اقتدَى به صحَّ (٢) اقتداؤه حينئذٍ: جازَ، وإن كان إمامُه قد فَرَغَ: تخيَّر كما بيَّنا، وكذلك اللاحِقُ.

"خف" إذا انصرفَ المُقتدِي إلى المَسجدِ: ينبغي أن يَشتَغِلَ أوَّلًا بقضاءِ ما سبَقَه (٣) الإمامُ في حالة تشاغُلِه بالوضوءِ (٤) بغيرِ قراءةٍ، ويقومُ مِقدارَ قيامِ الإمامِ وركوعِهِ وسجودِهِ.

ولو زادَ أو نَقَصَ: لا يضرُّهُ، ولو سهَى: لا يَسجُدُ لسهوِهِ، إلّا إذا سَهَى الإمامُ وسجدَ: ينبغي له أن يَسجُدَ في المَوضعِ الذي سَجَدَ إمامُه.

"كا" في الاستخلافِ: الأَوْلَى للإمامِ أن يُقدِّمَ مُدرِكًا؛ لأنَّ المُدرِكَ أقدرُ على إتمامِ صلاتِه من المَسبوقِ؛ إذ لا يحتاجُ المُدرِكُ إلى الاستخلافِ للتسليمِ، والمَسبوقُ يحتاجُ إليه.

وينبغي لهذا المسبوقِ ألّا يتقدَّمَ، فلو تقدَّم يبتدئُ من حيثُ انتهى الإمامُ، فإذا انتهى إلى مَوضعِ السلام: تأخَّرَ، ويُقدِّمُ مُدرِكًا ليُسلِّمَ بهم لعجزِه عن التسليمِ لبقاء رَكعةٍ عليه، ثمَّ يقومُ ذلك المَسبوقُ، فيقضِي ما بقِيَ عليهِ، كذا في "الهدايةِ".


(١) في (ص) و (س): (لو).
(٢) في ف: (حتَّى).
(٣) في الأصل: (سبق).
(٤) زاد في (ص): (فصلّى).

<<  <   >  >>