للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن كانَ للسطحِ بابٌ في المَسجِد، ولا يَشتَبِهُ عليهُ حالُ الإمامِ: صحَّ الاقتداءُ (١)، وإن قامَ على سطحِ دارِه، ودارُه مُتَّصِلةٌ بالمَسجِدِ: لا يَصِحُّ اقتداؤُهُ (٢).

وإن كان لا يَشتَبِهُ عليهِ حالُ الإمامِ؛ لأنَّه كثيرُ (٣) المُتخلَّلِ (٤)، وفي البيتِ معَ المسجدِ لم يَتخلَّل إلّا الحائِطُ، فالصحيحُ: أنَّه يَصِحُّ الاقتداءُ، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة".

"مم" نهرٌ لا يُعبَرُ إلّا بعلاجٍ يَمنَعُ الاقتداءَ، وإن (٥) كان على النهرِ جسرٌ، وعليه صفٌّ مُتَّصِلٌ: تجوزُ صلاتُه.

وإن كان على الجسرِ رجلٌ واحدٌ: لا يَصِحُّ الاقتداءُ، وفي الاثنينِ خلافٌ، وكذلك الطريقُ.


(١) زاد في (ص): (وإن لم يكن له بابٌ ولكن لا يشتبهُ عليه حالُ الإمامِ؛ صحَّ الاقتداءُ).
(٢) وهذا حاله كحال من يُصلّي في الفنادق المحيطة بالحرم المكّيّ، فلا تصحُّ صلاتُه. قال في المحيط البرهانيّ (١/ ٤١٥): (ذُكِرَ في بعضِ المواضعِ أنّه يمنَعُ صحّةَ الاقتداءِ، اشتَبَهَ عليهِ حالُ الإمامِ أو لم يشتَبِه، وإن كانَ على هذا الحائطِ العريضِ الطويلِ نَقْبٌ؛ إن كان لا يمنعُهُ عن الوصولِ إلى الإمامِ: لا يمنَع صحة الاقتداء، وإن كان النقب صغيرًا يمنَعُه عن الوصول إلى الإمام ولكن لا يشتَبِهُ عليه حالُ الإمامِ سماعًا أو رؤيةً؛ فمِنْ مشايخنا من قال: يمنَعُ صحّةَ الاقتداءِ؛ لأنّه إذا لم يُمكِنْهُ الوصولُ إلى الإمامِ فقد اختلفَ المكانُ، ومنهم من قالَ لا يمنَعُ؛ لأنّ الحائطَ إنّما يصيرُ مانعًا لاشتباهِ حالِ الإمامِ عليهِ، لا لاختلافِ المكانِ؛ لأنَّ القدْرَ الذي هو مشغولٌ بالحائطِ لو كانَ فارغًا لا يختلفُ المكانُ، وهذا هو الصحيحُ).
(٣) في (ص): (كثر).
(٤) المتخلّل، أي: الفتحاتُ التي يُمكِنُ أن يصِلَ منها الصوتُ أو أن يُرَى الإمامُ، وفي البيوتِ الخللُ والفتحاتُ قليلةٌ عادةً؛ فيتوقَّع أن يكثر الاشتباه والخطأ؛ فلهذا لم تَجُزْ في البيتِ.
(٥) في (ص) و (س): (فإن).

<<  <   >  >>