للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعيُّ: إذا كُسِفَتِ الشمسُ في وقتٍ مَكروهٍ أو غيرِه: نوى (١) الصلاةَ، ويَخطُبُ خُطبتين بعد الصلاةِ، كذا ذكره في "النهاية" نقلًا عن "الخُلاصةِ الغزاليّةِ".

"خف" للشافعيِّ فيه قولان:

- في قوله (٢): يُصلِّي رَكعتين؛ كلُّ ركعةٍ بركوعين.

- وفي قولٍ: يُصلِّي أربعَ رَكَعَاتٍ فِي أَربَعِ سَجَدَاتٍ.

وصورةُ القولِ الأوَّل: يقومُ في الركعة الأولى، ويقرأ الفاتحةَ وسورةً، ويَركَعُ، ثمَّ يقومُ من غير أن يَسجُدَ، فيقرأُ الفاتحةَ والسورةَ، ثمَّ يَركَعُ ويَسجُدُ سجدتين، ويفعل في الثانيةِ مثل ما فعل (٣) في الأولى، كذا ذُكِرَ في "النهاية" وتاجُ الشريعة في "شرحه".

وكلُّ تكبيرةٍ قائمةٌ مَقامَ ركعةٍ واحدةٍ، ولهذا لو ترك تكبيرةً منها: لا يُجزِئُه الصلاةُ، كما لو ترك ركعةً من ذواتِ الأربع، كذا ذكره تاجُ الشريعة في "شرحه" (٤).

"خف" إذا فَرَغوا من الصلاةِ: يَنبَغِي أن يَشتَغِلوا (٥) بالدعاء حتَّى تَنجَلِيَ الشمسُ، كذا في "القُدُوريِّ" و"النهاية" (٦) و"تُحفة الفقهاء" … وغيره.


(١) في (ص): (يؤدي).
(٢) في (ص) و (س): (قول).
(٣) في (ص): (يفعل).
(٤) سقط من (ص): (وكلُّ تكبيرةٍ قائمةٌ مقامَ ركعةٍ واحدةٍ، ولهذا لو ترَكَ تكبيرةً منها لا يُجزِئُهُ الصلاةُ، كما لو تركَ ركعةً من ذواتِ الأربعِ، كذا ذكرَه تاجُ الشريعةِ في شرحِه).
(٥) في (ص) و (س): (يستقبلوا).
(٦) في (ص): (الهداية).

<<  <   >  >>