للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١) الثالثُ: المُستحَبُّ في الفجرِ في الركعتينِ أربعينَ آيةً، سوى الفاتحةِ، كذا في "الجامع الصغير" لقاضي خان و"الهداية".

"خف" المُستحَبُّ في الظهرِ القراءةُ مثلَ الفجرِ، كذا ذُكِرَ في "الهدايةِ" (٢)، وأيضًا ذُكِرَ فيه نقلًا عن "الأصلِ": (٣) دونَ قراءَةِ الفجرِ، وفي العصرِ خمسَ عَشْرةَ آيةً، وفي المغربِ بقِصارِ المُفصَّلِ، وفي العشاءِ مثلَ العصرِ.

"نه" على قولِ أبي حنيفةَ: إذا قرأ آيةً قصيرةً هي كلماتٌ أو كلمتانِ نحوُ قولِهِ تعالى: ﴿قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ﴾ [المدثر: ٢٠، ٢١] … وما أشبه ذلك: يجوزُ، بلا خلافٍ بينَ المشايخِ.

وأمّا إذا قرأَ آيةً قصيرةً، وهي: كلمةٌ واحدةٌ، نحو قوله تعالى ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٤]، أو آيةً قصيرةً، وهي: حرفٌ واحدٌ نحو قولِه تعالى: ﴿ص﴾ ﴿ن﴾ - فإنَّ هذه آياتٌ عندَ بعض القُرّاء - اختلفَ المشايخُ فيه (٤).

"نه" إذا قرأ آيةً طويلةً في ركعتينِ نحوَ: آيةِ الكرسيِّ، وآيةِ المُداينة؛ قرأَ بعضَها في ركعةٍ، والبعضَ في ركعةٍ: اختلفَ المشايخُ فيه (٥) على قولِ أبي حنيفةَ:


(١) زاد في (س): (و).
(٢) في هامش (س): (النهاية).
(٣) زاد في (ص): (و).
(٤) سقط من (ص): ("نه" على قول أبي حنيفة إذا قرأ آيةً قصيرةً هي كلماتٌ أو كلمتان، نحو قوله تعالى: ﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ﴾ وما أشبهَ ذلك يجوزُ بلا خلافٍ بينَ المشايخِ، وأمّا إذا قرأ آيةً قصيرةً وهي كلمةٌ واحدةٌ نحو قولِه تعالى: ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ أو آيةً قصيرةً وهِيَ حرفٌ واحدٌ نحو قوله تعالى: ﴿ص﴾؛ فإنَّ هذه آياتٌ عندَ بعضِ القرَّاءِ، اختلفَ المشايخُ فيهِ).
(٥) سقط من (س): (فيه).

<<  <   >  >>