(٢) في (ص): (به). (٣) في (س): (سجد). (٤) زاد في (س) و (ص): (به). (٥) قوله: (علي): سقط من (س). (٦) قال جمال الدين الخزرجي المنبجي في اللباب في الجمع بين السنّة والكتابِ (١/ ٢٦٤): "وَإِنَّمَا لم يجب على المأموم بسهوه سُجُودٌ؛ لأَنَّهُ إن سجدَ وحدَه خَالفَ إمامَه، وإن سجدَ الإمامُ معَه صارَ الأصلُ تبعًا والتبعُ أصلًا، وهذا لا يجوزُ، وإنَّما لم يكن ارتكابُهُ المفسِدَ عديمَ الْأَثَرِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما مُخَاطَبٌ بصيانةِ صلاتِه عَن المُفسِد، فَإِذا بَاشرَهُ فَسدتْ صَلَاتُه، غيرَ أَنَّ صلاةَ المَأمُومِ لَها تعلقٌ بصلاةِ الإمَامِ، ولهذا إذا أرادَ الاقتداءَ لزِمَه نِيَّةُ الائتمامِ، فَإذا بطلَتْ صلاةُ الإمَامِ بَطلَ ما تعلّقَ =