للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النيّةِ؛ أعني بها: نيّة ما عليهِ، أو نيّة القضاءِ. وفواتُها عن محلِّها؛ بتخلُّلِ ركعةٍ بينَها وبينَ محلِّها.

"خف" يسجُدُ المسبوقُ مع الإمامِ سجودَ السهوِ قبلَ أن يقومَ إلى قضاءِ ما سُبقَ به وإن (١) لم يفعَلْ مَعَ الإمامِ حتَّى قامَ إلى قضاءِ ما سُبِقَ و (٢) لم يَسْهُ فيما يقضِي: يَسجُدُ (٣) لسهوِ الإمام في آخرِ صلاتِه؛ استحسانًا.

وإنْ سَهَى فيما يقضِي: كفاهُ سجدتانِ لسهوِهِ ولِمَا عليهِ مِنْ قِبَلِ الإمام.

وإن كانَ سجدَ مَعَ الإمام ثمَّ سَهَى في قضاءِ ما سُبقَ (٤): فإِنَّهُ يسجُدُ لسهوِهِ في آخرِ صلاتِهِ.

"خف" مَن سَهى مرارًا: يكفيه سجدتان كذا في "المختار".

وذُكِرَ في "القُدُوريِّ": أنَّ سهوَ الإمامِ يُوجِبُ على (٥) المؤتمِّ السجودَ، فإنْ لم يسجُدِ الإمامُ: لم يَسْجُدِ المؤتمُّ، فإنْ سَهَى المُؤتَمُّ: لم يلزَمِ الإمامَ ولا المؤتَمَّ السجودُ، كذا في "الهداية" و "خُلاصة الفتاوى". (٦)


(١) قوله: (به وإن): هو في (س): (لأنَّه).
(٢) في (ص): (به).
(٣) في (س): (سجد).
(٤) زاد في (س) و (ص): (به).
(٥) قوله: (علي): سقط من (س).
(٦) قال جمال الدين الخزرجي المنبجي في اللباب في الجمع بين السنّة والكتابِ (١/ ٢٦٤): "وَإِنَّمَا لم يجب على المأموم بسهوه سُجُودٌ؛ لأَنَّهُ إن سجدَ وحدَه خَالفَ إمامَه، وإن سجدَ الإمامُ معَه صارَ الأصلُ تبعًا والتبعُ أصلًا، وهذا لا يجوزُ، وإنَّما لم يكن ارتكابُهُ المفسِدَ عديمَ الْأَثَرِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما مُخَاطَبٌ بصيانةِ صلاتِه عَن المُفسِد، فَإِذا بَاشرَهُ فَسدتْ صَلَاتُه، غيرَ أَنَّ صلاةَ المَأمُومِ لَها تعلقٌ بصلاةِ الإمَامِ، ولهذا إذا أرادَ الاقتداءَ لزِمَه نِيَّةُ الائتمامِ، فَإذا بطلَتْ صلاةُ الإمَامِ بَطلَ ما تعلّقَ =

<<  <   >  >>