للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"نه" في "المبسوطِ": إن أوْتَرَ في وقتِ العشاءِ قبلَ أن يُصلِّيَ العشاءَ، وهو ذاكِرٌ لذلك: لم يُجزِهِ (١) بالاتِّفاقِ.

أما إذا صلَّى العشاءَ بغيرِ وضوءٍ وهو لا يعلَمُ بهِ، ثمَّ جَدَّدَ الوضوءَ (٢)، ثمَّ عَلِمَ أَنَّه كانَ صلَّى العشاءَ بغيرِ وضوءٍ (٣): فعليهِ إعادةُ العشاءِ دونَ الوِترِ في قولِ أبي حنيفةَ.

وعندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ: يلزمُهُ إعادةُ العشاءِ والوِترِ.

"خف" لو شكَّ في الوتر وهو نائِمٌ (٤) أنها الثانيةُ (٥) أو الثالثةُ (٦): يُتِمُّ تلك الركعةِ ويقنت فيها (٧) أيضًا، وهو المُختارُ.

وذُكِرَ في "حيرة الفقهاءِ": لو شكَّ في الوتر أنَّه في الركعةِ الأولى، أم في الثانية، أم في الثالثةِ: فإنه يقنُتُ في الركعةِ التي هو فيها، ويقعُدُ، ثمَّ يقومُ ويُصلِّي ركعتَيْنِ ويقعُدُ بينهما ويقنُتُ فيهما.

وفي قولٍ آخر: يُصلِّي ثلاثَ رَكَعَاتٍ بثلاثِ قَعَداتٍ، ولا يقنُتُ؛ لأنَّ تَركَ السنَّةِ أسهلُ من إتيانِ البِدعةِ، والقنوتُ في الركعةِ الأولى والثانية بدعةٌ.

"قن" اقتدى الحنفيُّ في الوِترِ لمن سلَّمَ عند الركعتين: لا يُسلِّمُ معَه ويُصلِّي معه بقيَّةَ الوِترِ؛ لأنَّ إمامَه لم يخرُجْ بالسلام عن صلاته؛ لأَنَّهُ مُجتَهَدٌ فيه.


(١) في (س): (يجزئه).
(٢) زاد في (ص): (فأوتر).
(٣) في (س): (الوضوء).
(٤) في (ص): (قائم).
(٥) في (ص): (ثانية).
(٦) في (ص): (ثالثة).
(٧) زاد في (س) و (ص): (ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقنت فيها).

<<  <   >  >>