للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"تف" الجِنسُ يُغسِّلُ الجِنسَ (١)، كالذكرِ للذكرِ، والأنثى للأنثى، ولا يُغسِّلُ الجنسُ خلافَ الجنسِ.

"تف" أمّا الصبيُّ والصبيّةُ، إن كانا (٢) من أهلِ الشهوةِ: فكذلكَ الجوابُ، وإن لم يكونا من أهلِ الشهوةِ: فلا بأسَ بغسلِهما عندَ اختلافِ الجنسِ.

"تف" إذا ماتَتِ المرأةُ في السفرِ، ولم يكن هناك غيرُ الرجالِ، فإن كانَ فيهم ذو رَحِمٍ مَحرَمٍ منها: فإنّه (٣) يُيَمِّمُها بيدِهِ بغيرِ خرقةٍ، وإنْ لم يَكُن: فالأجنبيُّ: يُيَمِّمها بخرقةٍ.

وذُكِرَ في بعض الفتاوى: لا خلافَ أنَّ المرأةَ تُغسِّلُ زوجَها، وإِنَّما الخلافُ في الزوجِ هل يُغسِّلُ زوجتَه أم لا؟ عندَنا لا تُغسِّلُ (٤)، وعند الشافعيِّ: تُغسِّلُ (٥).

"كا" تُغسِّلُ أمُّ الولدِ مولاها، خلافًا لزُفَرَ.

"مم" خرجَ أكثرُ الولدِ حيًّا، فماتَ: يُصلَّى عليه، وإلّا فلا.

وحدُّ الأكثر من قِبَلِ الرَّجْلِ: سُرَّتُه، ومن قِبَلِ الرأس: صدرُه.

وإن استهلَّ المَولودُ: سمِّي، وغُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، وإن لم يَستهِلَّ: أُدرِجَ في خرقةٍ، ولم يُصلَّ عليه، كذا في "القُدُوريِّ"، واستهلالُ الصبيِّ: أن يرفعَ صوتَه بالبكاءِ عندَ ولادِته.


(١) في (ص): (للجنس).
(٢) في (س): (كان).
(٣) سقط من (ص): (فإنه).
(٤) في (س): (يغسل).
(٥) في (س): (يغسل).

<<  <   >  >>