للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحهِ للهدايةِ": أنَّ المعتبرَ قصدُ تلكَ المَسيرةِ، دونَ السيرِ، حتَّى لو قطعَ البريدَ مسيرةَ ثلاثةِ أيّامٍ ولياليها في يومٍ واحدٍ: فإنَّه يَترخَّصُ، ولو قطعَ البطيءُ السيرِ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ في (١) ثلاثةِ أيّامٍ ولياليها: فإنَّه لا يترخَّصُ.

"كا" سيرُ التَّعجيلِ سيرُ البريد، وإبطاؤهُ سيرُ العجَلَةِ، وخيرُ الأمورِ وسطُها (٢)، وهوَ سيرَ الإبلِ ومشيُ الأقدامِ.

"تف" رَوى الحسنُ عن أبي حنيفةَ وابنِ سماعةَ رحمهما الله: أنَّ أدنَى مدّةِ السفرِ مقدَّرٌ بيومينِ وأكثرِ اليومِ الثالثِ، وهذا التقديرُ مذكورٌ في "الهدايةِ" بتقديرِ أبي يوسفَ.

"تف" قال الشافعيُّ:

- في قول: مُقدَّر بمسيرةِ يومينِ.

- وفي قولٍ: بستّةٍ وأربعينَ ميلًا، كذا في "النهايةِ" (٣) عن "مَبسوطِ" (٤) الإمامِ الإسبيجابيِّ والإمامُ السرخسيِّ.

وقال مالكٌ: مسيرةُ أربعِ (٥) بُرُدٍ، كلُّ بُرْدٍ (٦) اثنا عَشَرَ ميلًا، كذا ذَكَرَ (٧) تاجُ الشريعةِ في "شرحهِ".


(١) قوله: (في): سقط من (ص).
(٢) في (س) و (ص): (أوساطها).
(٣) زيد في (س) و (ص): (نقلًا).
(٤) في (ص): (مبسوطي).
(٥) في (س): (أربعة).
(٦) في (ص): (بريد).
(٧) في (ص): (ذكره).

<<  <   >  >>