للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" لا تُسافِرُ المرأةُ بغيرِ مَحرَمٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ وما فَوْقَها، والمَحرَمُ هو: مَن لا يَحلُّ نكاحُه على التأبيدِ بينهما، واختلفَ (١) الرواياتُ فيما دونَ ثلاثةِ أَيَّامٍ.

قال أبو يوسفَ: أكرَهُ لها أن تُسافِرَ يومًا، وهكذا عن أبي حنيفةَ.

والصبيُّ والمعتوهُ ليس بمَحرَمٍ (٢).

"كا" مُسافِرٌ ضلَّ في مفازةٍ، وهناك من يعرفُ الطَّريقَ: فعليه إرشادُه؛ حقًّا للهِ تعالى، سألَهُ أو لم يسألْ (٣).

"هد" العاصي والمُطيعُ في سفرِه في الرخصةِ سواءٌ.

وقال الشافعيُّ: سفرُ المَعصيةِ لا يُفيدُ الرخصةَ.

* * *


(١) في (س) و (ص) (واختلفت).
(٢) والمجنون أولى؛ لأنّ غرض المَحْرَمِ أن يحفظَ المرأةِ في السفر، وفي بُعدِها عن الحامي يعيثُ المفسدُ فسادًا، فالصبيّ لا يحفظُ والمجنونُ والمعتوهُ كذلك، ولذلكَ لا يصلحانِ محرمًا في السفر. وقد ذكروا أنّ الأخ المجوسيّ لا يصلح محرَمًا أيضًا، وذلك لأنّه لا يرى حرمةً لأخته، ويجوّز لنفسِهِ أن ينكِحَها، فهي كالأجنبيّةِ في نظرِه، فلا يصلُحُ مَحرَمًا لها، وألحقَ بعضُهم بهِ الفاسقّ الذي لا يلتزِمُ بالعفّةِ والإحصانِ. يُنظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٢٤)، والاختيار لتعليل المختار (١/ ١٤١)، والجوهرةُ النيِّرة على مختصر القدوريِّ (١/ ١٤٩)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٣٩).
(٣) في (س) و (ص): (يسأله).

<<  <   >  >>