وإذا طهرت المرأة من الحيض، قبل طلوع الفجر ولو بيسير، من أيام رمضان وجب عليها الصيام، ولا بأس بتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، حتى تتمكن من السحور. والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم من أحكام.
وإذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا، وخافت على نفسها الضرر من الصيام، فإنها تفطر وتقضي ما أفطرته من أيام أخر.
أما إذا كان فطر المرأة الحامل أو المرضع، خوفا على ولدها، لا على نفسها، فالجمهور على أنها تطعم مع القضاء، عن كل يوم مسكينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحامل والمرضع تخاف على ولدها الضرر مع الصيام: تفطر وتقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا. وذهب جماعة من أهل العلم أن عليها الصيام، - أي القضاء فقط - دون الكفارة، كالمسافر، والمريض الذي يُرجى برؤه، ولعل هذا هو الراجح، ولا يتسع المقام لبسط أدلة ذلك، وهو رأي سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.