للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[خامسا أحكام تتعلق بالصيام]

[صوم المسافر]

خامسا أحكام تتعلق بالصيام صوم المسافر: المسافر في رمضان يجوز له أن يفطر، ويقضي عدد الأيام التي أفطرها، سواء دخل عليه الشهر وهو في سفره أو سافر في أثنائه، لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥] (١) .

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: «كنا نسافر مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» (٢) . وثبت في السنن، أن من الصحابة من كان يفطر إذا فارق عامر قريته، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

فللمسافر أن يفطر ما دام في سفره ما لم يقصد بسفره التحايل على الفطر، فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام معاملة له بنقيض قصده، والجمهور على أن الشخص إذا قرر الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم لانقطاع أحكام السفر في حقه.


(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٤٧) في الصوم، باب: "لم يعب أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار". ومسلم برقم (١١١٨) في الصيام، باب: "الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر" عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

<<  <   >  >>