للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[على من تجب الفطرة]

٥ - على من تجب الفطرة؟ زكاة الفطر زكاة بدن، فتجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، وسواء كان من أهل المدن أو القرى أو البوادي، لإجماع من يُعتدّ بقوله من المسلمين.

ومن أدلة وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (١) . متفق عليه.

ونحو هذا الحديث، مما فيه التصريح بالفرض والأمر، وإنما تجب على الغني، وليس المقصود بالغني في هذا الباب الغني في باب زكاة الأموال، بل المقصود به في زكاة الفطر؛ مَن فضل عنده صاع أو أكثر يومَ العيد وليلته من قوته وقوت عياله، ومن تجب عليه نفقته.

[أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر]

٦ - أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نعطيها - يعني صدقة الفطر - في زمان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من الزبيب» .


(١) سبق تخريجه ص (٦٨) .

<<  <   >  >>