للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدر الواجب فهو من الصدقة العامة، وقد قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧] (١) .

[وقت إخراج الزكاة]

٨ - وقت إخراج الزكاة لإخراج زكاة الفطر وقتان:

الأول: وقتُ فضيلة، ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى العيد، وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم زكاة الفطر. . .» الحديث. وفيه قال: وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (٢) . وتقدَّم تفسير - بعض السلف - قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: ١٤ - ١٥] (٣) أنه الرجل يقدّم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته.

الثاني: وقتُ إجزاء، وهو قبل العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري رحمه الله قال: «وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيوم أو يومين» (٤) . فكان إجماعا


(١) سورة الزلزلة، الآية: ٧.
(٢) سبق تخريجه صفحة (٦٨) .
(٣) سورة الأعلى، الآيتان: ١٤، ١٥.
(٤) أخرجه البخاري (١٥١١) . قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. الموطأ (١ / ٢٨٥) .

<<  <   >  >>