للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأمرين من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ولما ثبت أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

[صوم المريض]

ب- صوم المريض: المريض الذي دخل عليه شهر رمضان، وهو مريض، أو مرض في أثنائه له حالتان:

إحداهما: أن يرجى زوال مرضه، فهذا إذا خاف مع الصيام زيادة مرضه، أو طول مدته، جاز له الفطر إجماعا. وجعله بعض أهل العلم مستحبا، لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥] (١) ولما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (٢) . فيكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله، وتعذيب من المرء لنفسه.

أما إن ثبت أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصيام، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩] (٣) ولما ثبت في الصحيح أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: " إن


(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
(٢) سبق تخريجه ص (٣٤) .
(٣) سورة النساء، الآية: ٢٩.

<<  <   >  >>