للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال بعض أهل العلم: الأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام أو الفطر لما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كانوا - يعني أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن» (١) .

ولما في سنن أبي داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: «يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة، وأنا شاب فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: "أي ذلك شئت يا حمزة» (٢) .

فإن شق عليه الصوم حَرُم عليه ولزمه الفطر لما في الصحيح «أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لما أفطر في سفره حين شق الصوم على الناس، قيل له: إن بعض الناس قد صام فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " أولئك العصاة، أولئك


(١) أخرجه مسلم برقم (١١١٦) - ٩٦ في الصيام، باب: "جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . ".
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٢٤٠٣) . واللفظ له. وأخرجه النسائي برقم (٢٢٩٣، ٢٢٩٤) .
وأخرجه مسلم برقم (١١٢١) بلفظ مختلف.

<<  <   >  >>