للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار.

٥ - من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١) . ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (٢) .

٦ - من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.

٧ - من أصبح جنبا من احتلام أو جماع، وضاق عليه الوقت، فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور، وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه. لما في الصحيحين: «أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم» (٣) . وفي صحيح مسلم قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» (٤) . والنصوص في ذلك


(١) انظر الهامش السابق ص (٤٥) .
(٢) أخرجه مسلم برقم (١١٥٥) في الصيام، باب: "أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٣٠) في الصوم، باب: "اغتسال الصائم". ومسلم برقم (١١٠٩) في الصيام، باب: "صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب". عن عائشة رضي الله عنها.
(٤) أخرجه مسلم برقم (١١١٠) في الصيام، باب: "صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب". عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <   >  >>