للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونقل ابن قدامة رحمه الله في المغني وضوء بعض الصحابة رضي الله عنهم في المسجد، وخاصة الخليفة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا الجواز ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى أما المالكية والأحناف فقد كرهوا ذلك إلا أن يكون في موضع لا يصلى فيه (١) ومع هذه الإباحة إلا أنه بعد تغير وضع المساجد فلا يفهم منها أنه يتوضأ على فرشها ونحوه، وبخاصة أنه خصص أماكن للوضوء في أكثر المساجد في جميع البلدان الإسلامية، والحمد لله.

فلا تتخذ هذه الإباحة وسيلة إلى توسيخ المسجد وتلويثه.

[دخول المشرك وربط الأسير]

د- دخول المشرك وربط الأسير: ومما ينبغي ذكره ما أباحه أهل العلم من جواز دخول الكافر والمشرك في المسجد استنادًا إلى ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خيلًا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربط بسارية من سواري المسجد» (٢) وروى الطبراني عن سفيان بن عبد الله قال:


(١) انظر المغني ٣ / ٢٠٦، والمجموع ٢ / ١٧٤.
(٢) رواه البخاري ١ / ٥٥٥ برقم (٤٦٢) في المساجد، باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد. ورواه مسلم برقم (١٧٦٤) في الجهاد، باب ربط الأسير وحبسه.

<<  <   >  >>