للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«قدم وفد ثقيف على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في رمضان، فضرب لهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا معه» (١) .

ومع هذا فليست هذه الإباحة على إطلاقها.

فقيدها الشافعية والحنابلة بإذن مسلم أو بعلة مقبولة.

وقيدها الأحناف بما لم يحدث منهم ما يسيئ إلى المسجد. وقيدها المالكية بالضرورة (٢) .

أما المسجد الحرام فمنعه عامة أهل العلم سوى ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله من جواز دخول المعاهدين فقط، لقوله سبحانه: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨] (٣) .

[إدخال السلاح إلى المسجد واللعب فيه]

هـ- إدخال السلاح إلى المسجد واللعب فيه: لا شك أن المساجد بيوت الله تعالى وهى منزهة عن العبث واللهو، حتى ولو كان اللاعبون أطفالا لم يصلوا إلى سن التكليف، فليست المساجد ميدانًا لهذا اللهو.

هذا هو الأصل فيها، فهي مكان عبادة وعلم وتربية


(١) رواه الطبراني في الكبير ١٧ / ١٦٩ برقم (٤٤٨) وقال الهيثمي في المجمع ٢ / ٢٨: فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.
(٢) انظر المغني ٨ / ٥٣٢.
(٣) الآية رقم (٢٨) من سورة التوبة.

<<  <   >  >>