للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٠ - وعن عائشة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع: من الجَنَابة، ويوم الجمعة، ومن الحِجامَةِ، وغَسْل الميِّت.

قال أبو داود: فيه خصال ليس العمل عليها، وقال الخطابي: في إسناده مقال.


٢٥٠ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة ١: ٤٨ (٤٨٣)، ٢: ٤٧٠ (١١١٤٧)، وأحمد ٦: ١٥٢، وأبو داود ١: ٢٤٨ (٣٤٨)، وفي كتاب الجنائز - باب في الغسل من غسل الميت ٣: ٥١١ (٣١٦٠)، وابن خزيمة ١: ١٢٦ (٢٥٦)، والدارقطني ١: ١١٣، ١٣٤ (٣، ٨)، والحاكم ١: ١٦٣ وصحَّحه على شرطهما، وواففه الذهبي، والبيهقي ١: ٢٩٩، ٣٠٠، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ١: ١٣٢، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١: ٣٧٦ (٦٢٩).
وفيه: مصعب بن شيبة، قال أبو داود -الموضع الثاني-: "وحديث مصعب ضعيف، وفيه خصال ليس العمل عليه".
قلت: يريد بتلك الخصال: الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت، وإلا فالاغتسال من الجنابة وليوم الجمعة ثابت بالنصوص الصحيحة.
ثم إن أبا داود ضعف حديث مصعب هذا، ولم يُضّعِّف مصعبًا للاختلاف فيه فقد روى له مسلم ١: ٢٢٣ (٥٦): "عشر من الفطرة"، وترك حديثه هذا كما قال البيهقي: "فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه".
وللحديث شاهد عند البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو: "كنا نغتسل من خمس: من الجنابة، والحجامة، ونتف الإبط، ومن الحمام، ويوم الجمعة"، =

<<  <   >  >>