للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٥١ - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".

قال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.


= ولم يذكر الغسل من غسل الميت، ورجاله ثقات، قال الأعمش -أحد رواته-: "فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: "ما كانوا يرون غسلًا واجبًا إلا من الجنابة، وإن كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة".
وكلمة الخطابي التي نقلها عنه المصنف: في "معالم السنن" ١: ٣٠٧ لكنه قالها في حديث أبي هريرة الآتي، وانظر تخريجه.
٢٥١ - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق ٣: ٤٠٧ (٦١١٠)، وأحمد في "المسند" ٢: ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢، وأبو داود: كتاب الجنائز - ما في الغسل من غسل الميت ٣: ٥١١ (٣١٦١)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الغسل من غسل الميت ٣: ٣١٨ (٩٩٣) بلفظ: "مِن غَسْلِه الغُسل، ومن حمله الوضوء" وقال: "حديث حسن"، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت ١: ٤٧٠ (١٤٦٣) دون قوله: "ومن حمله فليتوضأ"، وابن حبَّان في صحيحه "الإحسان" ٣: ٤٣٥ (١١٦١)، والبيهقي في "الكبرى" ١: ٣٠٠، ٣٠١.
وكلمة أحمد -ومثلها عن ابن المديني- نقلها عنهما الإمام البخاري، وذكرها الترمذي في "العلل الكبير" ١: ٤٠٢.
وفي هذا الحديثِ كلمةُ الخطابي المتقدمةُ خطأً في الحديث السابق: "في =

<<  <   >  >>