قال الترمذي فِي الحديث: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويضرهم". ٢٩٢ - تخريجه: أخرجه أحمد فِي "المسند" ٣: ٤١٩، وعنه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فِي كسر الدراهم ٣: ٧٣٠ (٣٤٤٩)، وابن ماجة: كتاب التجارات - باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير ٢: ٧٦١ (٢٢٦٣)، وابن حبان فِي "المجروحين" ٢: ٢٧٤، وابن عدي فِي "الكامل" ٦: ٢١٧٩، والحاكم فِي "المستدرك" ٢: ٣١ وله تتمة عنده "إلا من بأس، أو أن يكسر الدرهم فيجعل فضة، ويكسر الدينار فيجعل ذهبًا"، جميعهم من طريق محمد بن فضاء المعبِّر للرؤيا. قال ابن حبان: "كان قليلَ الحديث، منكر الرواية، حدث بدون عشرة أحاديث، كلها مناكير، لم يتابع على شيء منها، فيبطل الاحتجاج به" وفي "التقريب" (٦٢٢٣): "ضعيف". معناه: "سكة المسلمين": بكسر السين وتشديد الكاف، قال فِي =