للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٩٣ - وعن أبي سعيد، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أسلفَ فِي شيءٍ فلا يَصْرِفْه إلى غيره".

فيه: عطيَّةُ بن سعد العَوْفي، قال ابن حبان: لا يَحِلُّ كَتْبُ حديثِه.


= "النهاية" ٢: ٣٨٤: "أراد الدنانير والدراهم المضروبة، يسمى كل واحد منها سِكّة، لأنَّه طبع بالحديدة".
"الجائزة بينهم" أي: النافقة فِي معاملاتهم.
ومعناه كما فِي "النهاية"١: ٩٠: "لا تكسر الدنانير والدراهم المضروبة إلا من أمر يقتضي كَسْرَها، إما لرداءتها، أو شك فِي صِحَّة نَقدِها، وكُرِه ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأنَّ فيه إضاعةَ المال. . . ." إلى آخر كلامه.
٢٩٣ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب السلف لا يُحَول ٣: ٧٤٤ (٣٤٦٨)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب من أسلف فِي شيء فلا يصرفه إلى غيره ٧٦٦: ٢ (٢٢٨٣).
وكلمة ابن حبان فِي "المجروحين" ١٧٦: ٢: "لا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب" وقال: "سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبيِّ، ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبيُّ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا فيحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنَّه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي"، وفي "التقريب" (٤٦١٦): "صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا". =

<<  <   >  >>