ما تدعوا الحاجة إليه في تكفين من يموت بهذا المارستان من المرضى والمختلين الرجال والنساء، فيصرف ما يحتاج إليه برسم غسله وثمن كفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره ومواراته في قبره على السنة النبوية والحالة المرضية، ومن كان مريضا في بيته وهو فقير كان للناظر أن يصرف إليه ما يحتاج إليه من حاصل هذا المارستان من الأشربة والأدوية والمعالجين وغيرها من عدم التضييق في الصرف على من هو مقيم به، فإن مات بين أهله صرف إليه الناظر في موته بتجهيزه وتغسيله وتكفينه وحمله إلى مدفنه ومواراته في قبره ما يليق بين أهله، وليس للناظر في هذا الوقف أن ينزل بهذا المارستان من المرضى ولا من المختلين ولا من الأطباء ولا من المباشرين ولا من أرباب الوظائف بهذا المارستان يهوديا ولا نصرانيا فإن فعل شيئا من ذلك أو أذن فيه ففعله مردود
وإذنه فيه غير معمول به، وقد باء بسخطه وإثمه. ومن حصل له الشفا والعافية ممن هو مقيم بهذا المارستان المبارك صرف الناظر إليه من ربع هذا الوقف المذكور كسوة مثله على العادة، بحسب الحال من غير زيادة تقتضي التضييق على المرضى والقيام بمصالحهم، كل ذلك على ما