للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي نعم أحسنت ليس العمل، هذا اختبار، لاختباري، الجزم ليس المراد به هنا العمل، وإنما المراد به القطع بوقوع مدخولها (وَالجَزْمُ أَصْلٌ فِي إِذَا) والجزم بوقوع الشرط في الاستقبال يعني: من الزمان في اعتقاد المتكلم أصل في إذا، نقول: أولاً لتعليق الفعل على الفعل في الزمان المستقبل سواء كان ماضي اللفظ أو مضارعه هذا المعنى مشترك بين (إذا) و (إن)، التعليق في المستقبل إِذَا جَاءَ زَيْدٌ أَكْرَمْتُه، هل وقع المجيء؟ هل وقع المجيء؟ لا، الإكرام قطعًا ما وقع، إذًا كلا المعنيين الذيَنِ دلا عليه فعل الشرط والجواب لم يقعا، بل هما في مستقبل، إِذَا جَاءَ زَيْدٌ أَكْرَمْتُه، إِن جَاءَ زَيْدٌ في المستقبل، إذًا (إِذَا) و (إن) تجعل الفعل ماضي اللفظ والمستقبل واضح تجعله في المستقبل، حينئذٍ هي كالسين وسوف، يعني: تعتبر من القرائن الدالة على الفعل المضارع يراد به المستقبل، تعليق الفعل على الفعل، انتبه! الفعل على الفعل يعني: جواب الشرط على فعل الشرط في الزمان المستقبل سواء كان ماضي اللفظ أو مضارعه هذا المعنى مشترك بين (إِذَا) و (إن)، فَإِذَا جَاءَ زَيْدٌ، جاء من حيث اللفظ ماضي ومن حيث المعنى مستقبل، إذًا صيرت الفعل الماضي لفظًا صيرته مستقبلاً. [إن إذا يجيء] إن يجئ زيد، يجئ الأصل فيها أنها يجيء وهو دال على الحال والاستقبال، لكن بدخول (إن) عينته للمستقبل. إذًا إذا كان مضارعًا فهو محتمل على قول الجمهور للحال والاستقبال فتصيره (إِذَا) و (إن) للمستقبل، وإن كان ماضي اللفظ - وهذا الغالب يكون مدخول (إِذَا) حينئذٍ صرفته إلى المستقبل. وهذا المعنى مشترك لكن (إِذَا) تختص بالمجزوم بوقوعه، يعني: إذا تختص [بأن يكون ما (بعدها) مجزوم] (١) بأن يكون ما بعده مجزومًا يعني: سيقع إما تحقيقًا نحو: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ جَاءَ زَيْدُ. طلوع الشمس محقق أم لا؟ محقق. أو إدعاءً ليس تحقيقًا وإنما إدعاءً نحو قولك: إِذَا جَاءَ صَدِيقِي أَكْرَمْتُهُ. فإن مجيئه ليس مقطوعًا به كطلوع الشمس لكنه مُدَّعَى باعتبار خطابي، وهو أن الصديق يزور صديقه. إذًا ما بعد (إِذَا) يكون محقق الوقوع إما تحقيقًا وإما ماذا؟ وإما ادعاءً. (لاَ إِنْ) يعني: لا للجزم إن (وَالجَزْمُ أَصْلٌ فِي إِذَا) الجزم لوقوع الشرط (لاَ إِنْ) يعني: ليس الجزم أصلاً في (إِنْ) يعني مدخول (إِنْ) لا يكون مقطوعًا، لا للجزم (إِنْ) فإنها وإن شاركت (إِذَا) في كون كل منهما للاستقبال إلا أنها تفارقها في كونها موضوعة في الأصل لعدم الجزم بوقوع الشرط، ولهذا تدخل على النادر والمحال.


(١) سبق مستدرك بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>