للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - يتم الاكتتاب بأن يوقع المكتتب أو من ينوب عنه وثيقة تشتمل بصفة خاصة على اسم الشركة، وغرضها ورأس مالها، وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه وجنسيته، وعدد الأسهم التي يكتتب بها، وتعهد المكتتب بقبول نظام الشركة كما تقره الجمعية التأسيسية.

٧ - تودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس، أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وفقا للمادة (٦٣).

٨ - ثم يخصص لكل مكتتب العدد الذي اكتتب به من الأسهم، فإذا جاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب، وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين.

وبعد التخصيص يدعو المؤسسون المكتتبين إلى جمعية تأسيسية مهمتها استكمال إجراءات التأسيس تنعقد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الدعوة، ولكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور هذه الجمعية، ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الدعوة، ويكون هذا الاجتماع صحيحا أيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه، وتصدر قرارات هذه الجمعية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.

وتختص الجمعية التأسيسية بالأمور التالية:

١ - المصادقة على تقرير الخبير المكلف بتقييم الحصص العينية لمن قدمها عند تكوين رأس المال وتقييم المزايا الخاصة كحصص التأسيس، ولابد أن يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة، ويوزع على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوماً.

ولابد لصحة هذه المصادقة على وجه الخصوص موافقة ثلثي

<<  <   >  >>