للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصحاب الأسهم النقدية على التقرير بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية، وأصحاب المزايا، ولا يكون لهؤلاء رأي في القرار ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية، وإذا قررت الجمعية التأسيسية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، أو تخفيض المزايا الخاصة، وجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية، أو المستفيدون من المزايا الخاصة على التخفيض أثناء انعقاد الجمعية، فإن رفضوا الموافقة على التخفيض فشل مشروع الشركة واعتبر كأن لم يكن بالنسبة لجميع الأطراف.

٢ - اعتماد تقرير المؤسسين عن الأعمال، والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.

٣ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال، ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال، والقدر المستحق من قيمة الأسهم وهو ربع قيمة الأسهم الاسمية.

٤ - وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، غير أنه لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على مشروع النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.

٥ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وأول مراقب حسابات إذا لم يكن تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامها.

وتنتهي إجراءات تأسيس شركة المساهمة باستصدار قرار من وزير التجارة بإعلان التأسيس حيث يجب أن يقدم المؤسسون خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانعقاد الجمعية التأسيسية طلباً إلى وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة، ويصدر قرار إعلان التأسيس بعد أن تتحقق الوزارة من صحة إجراءات التأسيس.

وتعتبر الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً من تاريخ صدور قرار الوزير

<<  <   >  >>