فمن العلماء من أخذ هذا الحديث على ظاهرة. وجعله قاعدة في فقه السياسة الشرعية. فحرّم على المرأة الوظائف القضائية، ووظائف الأمارة، ورئاسة الدولة.
· ومن الأئمة من يجيز للمرأة أن تتولى القضاء في الشؤون المدنية والشخصية التي تقبل فيها شهادة المرأة. ما عدا القضاء الجنائي لشده انفعالها العاطفي.
· بل إن الطبري وابن حزم والمذهب الظاهري يجيزون للمرأة تولى القضاء بصفة عامة، بل إن ابن حزم يجيز لها تولى كل المناصب في ما عدا منصب الخلافة. أو الإمامة العظمى.
هذا ما ذهب إليه علماء المذاهب منذ أيام اجتهاد الأئمة - رضي الله عنهم - فالخلاف في الموضوع قديم وعلى هذا جاء عن الأستاذ الإمام محمد الغزالي تأويله لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم " لا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة. أول الحديث بأنه لفظ عام والمراد به خاص. فعدم الفلاح المراد به هم الفرس الذين ولّوا أمرهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - امرأة هي بنت الحاكم. (١)
(١) والمسألة خلافية بين أئمة الفقه قبل الشيخ محمد الغزالي بألف عام كما ذكرت ومن حق كل دارس أن يختار ما يقوى دليله عنده (راجع السنة عند أهل الفقه وأهل الحديث للشيخ محمد الغزالي، وكتاب الشيخ الغزالي كما عرفته للدكتور / يوسف القرضاوي بتصرّف).