للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا بأس بذلك، هل اللذة إلا بذلك" (١).

كما سئل أبو الحسن عن "الرجل يقبل فرج امرأته؟ قال: لا بأس" (٢).

ولا ندري ما علاقة أئمة القوم بمثل هذه المسائل، وما الحكمة في بيانها؟ ثم وأي دين هذا الذي يأمر أتباعه بالنظر إلى الحسناوات، وتشديد الذكر، والترغيب في الأكل والشرب والجماع وغير ذلك من الخرافات التي يأبى الإنسان العادي أن يذكرها دون الأئمة والثقاة حسب زعم القوم؟.

هذا وقد رووا أيضاً عن جعفر أنه قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار" (٣).

وأما عورة المسلم فرووا عن أبي الحسن موسى الكاظم أنه قال:

العورة عورتان القبل والدبر، أما الدبر فمستور بالإليتين وأما القبل فاستره بيدك" (٤).

هذا وليس هذا فحسب، بل هناك فضائح أكثر من هذا حيث قالوا: إن أبا جعفر - محمد الباقر - عليه السلام كان يقول:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر، فقال: فدخل ذات يوم الحمام فتنور - أي جعل النورة على جسمه - فلما أن أطبقت النورة على بدنه ألقى الميزر، فقال له مولى له: بأبي أنت وأمي إنك توصينا بالميزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك؟ فقال: أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة؟.

كما رووا عن عبيد الله الدابقي أنه قال: دخلت حماماً بالمدينة، فإذا شيخ


(١) "الفروع من الكافي" ج٢ ص٢١٤ ط الهند
(٢) "الفروع من الكافي" ج٢ ص٢١٤
(٣) "الفروع الكافي"، كتاب الزي والتجمل ج٦ ص٥٠١ ط طهران
(٤) "الفروع الكافي" كتاب الزي والتجمل ج٦ ص٥٠١

<<  <   >  >>