للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورووا عن جعفر محمد الباقر أنه قال: إن الحائض تصلي على الجنازة.

وذكروا أيضاً أن أبا جعفر محمد الباقر وابنه جعفر سئلا:

إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودق الخنزير أبعد حكها نصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم! لا بأس، إنما حرم الله أكله ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيها" (١).

هذا ويجعل الحبل من شعر الخنزير ويستقى به الماء من البئر يجوز الوضوء منه كما رووا عن زرارة أنه قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس" (٢).

وأيضاً رووا عن جعفر أنه قال:

إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل" (٣).

كما رووا عن جعفر أيضاً "أنه سئل عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حياً؟ فقال: لا بأس بأكله" (٤).

هذا ومن ناحية أخرى شددوا إلى أن قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه" - أي وقت شهوته - (٥).

وهذا تكليف ما لا يطاق لأنه لا يدري أحد أكان الفحل المذبوح في الشهوة أم لا؟


(١) "من لا يحضره الفقيه" ج١ ص١٧٠
(٢) "تهذيب الأحكام" ج١ ص٤٠٩
(٣) "الفروع من الكافي" كتاب الطهارة ج٣ ص٧
(٤) "الفروع من الكافي" كتاب الأطعمة ج٢ ص١٦١
(٥) "الفروع من الكافي" كتاب الأطعمة ج٦ ص٢٦٠

<<  <   >  >>