(٢) هذا هو المشهور من رأي الحنفية كما في البحر الرائق: ٧/ ٨٧؛ المسبوط: ١٦/ ١٣١. (٣) في (م): (الأديان). (٤) في (د): (عدالته). (٥) حاشية ابن عابدين: ٧/ ١٥٠. قال الشافعية: ((ومن شربها عامدا عالما بحالها حد وردت شهادته سواء شرب قدرا يسكره أم لا)). (روضة الطالبين: ١١/ ٢٣١) وهو رأي الحنابلة أيضاً كما في كشف القناع: ٦/ ٤٢٠. قال ابن عبد البر المالكي: ((ومن جلس مجلساً واحداً مع أهل الخمر في مجلسهم سقطت شهادته وإن لم يشربها)). الكافي: ص ٤٦٤. (٦) كتاب في فروع الحنفية، تصنيف: حسين بن محمد السمنقاني الحنفي وفاته سنة ٧٤٦هـ، فرغ من تأليفه سنة ٧٤٠هـ. كشف الظنون: ١/ ٧٠٣. (٧) في (د): (السب للسلف).