للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشأن (١)، فإنهم قالوا لا تقبل شهادَة مُدمن الخمر وَلاَ بد مِن السَّكر (٢).

قَالَ قاضِي خَان: وَإنما شرط الإدمان (٣) ليظهر ذلَكَ عَندَ النَّاسِ، فإن مَن اتهم بِشربِ الخمر تبطل العدالة (٤)، وَقالَ محمد: ((مَا لم يظهر ذلكَ يكُون مستور الحال)) (٥).

وَفي (خزانة المفتينَ) (٦): وَلا يقبل شهادَة مَن يظهر سَبّ السَلف (٧) [بخلاف من يكتمه.


(١) ونجد هنا كلاماً نفيساً لابن قدامة يقول فيه: ((الفسوق نوعان: أحدهما من حيث الأفعال، فلا نعلم خلافا في رد شهادته، والثاني من جهة الاعتقاد، وهو اعتقاد البدعة فيوجب رد الشهادة أيضا، وبه قال مالك وشريك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وقال شريك: أربعة لا تجوز شهادتهم رافضي يزعم أن له إماما مفترضة طاعته، وخارجي يزعم أن الدنيا دار حرب، وقدري يزعم أن المشيئة إليه)). المغني: ١٠/ ١٦٨.
(٢) هذا هو المشهور من رأي الحنفية كما في البحر الرائق: ٧/ ٨٧؛ المسبوط: ١٦/ ١٣١.
(٣) في (م): (الأديان).
(٤) في (د): (عدالته).
(٥) حاشية ابن عابدين: ٧/ ١٥٠. قال الشافعية: ((ومن شربها عامدا عالما بحالها حد وردت شهادته سواء شرب قدرا يسكره أم لا)). (روضة الطالبين: ١١/ ٢٣١) وهو رأي الحنابلة أيضاً كما في كشف القناع: ٦/ ٤٢٠. قال ابن عبد البر المالكي: ((ومن جلس مجلساً واحداً مع أهل الخمر في مجلسهم سقطت شهادته وإن لم يشربها)). الكافي: ص ٤٦٤.
(٦) كتاب في فروع الحنفية، تصنيف: حسين بن محمد السمنقاني الحنفي وفاته سنة ٧٤٦هـ، فرغ من تأليفه سنة ٧٤٠هـ. كشف الظنون: ١/ ٧٠٣.
(٧) في (د): (السب للسلف).

<<  <   >  >>