(إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) إلى أن قال: (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ).
قال ابن عبَّاس: هم بنوا ضمرة من كنانة، والملة تسعة أشهر، وكان أمر عليًّا؛ فنادى من كان بينه وبين رسول الله عهد فأحله إلى أربعة أشهر، فقيل: العهد مرفوع للأمان من القتال على غرة؛ فإذا أعلمهم رفعه فهو جائز، وسواء خاف غدرهم أو لم يخف، وليس ذلك غدرا، وإنما الغدر أن يأتيهم بعد الأمان وهم غازون؛ ولذلك قال الكوفيون: يجوز للإمام أن يهادن العدو إذا لم يكن بالمسلمين قوة على قتالهم؛ فإن قووا بعد ذلك كان لهم أن ينبذ إليهم ويقاتلهم.