(٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٧٤)، وأبو داود (٣٦٩٤)، وأبو يعلى (٥/ ١١٤)، والطبراني في "الكبير" (١٢/ ١٠٢)، و"الأوسط" (٧٣٨٨)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥١١٦)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" (٤/ ٢١٦)، والحديث أخرجه مسلم (٢٠٠٤) بلفظ: سأل قومٌ ابن عبَّاس عن بيع الخمر وشِرائها والتجارة فيها فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنَّه لا يصلح بيعها ولا شِراؤها ولا التجارة فيها، قال: فسألوه عن النبيذ فقال: خرج رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في سفرٍ ثم رجَع وقد نبذ ناسٌ من أصحابه في حناتم ونقير ودباء فأمر به فأُهرِيق ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى، فلمَّا أصبح أمر بما بقي منه فأُهَرِيقَ، دون موضع الشاهد.