(٢) فيض القدير: ج ٥، ص ٢٨٧. (٣) صحيح البخاري: كتاب الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاجر ج ٤، ص ١٢٧ برقم ٣١٨٨. (٤) مسند أحمد: حديث أنس بن مالك، ج ١٩، ص ٤٣١، برقم ١٢٤٤٣. (٥) إحكام الأحكام: ابن دقيق العيد، ج ١، ص ٣٠٩. (٦) صحيح البخاري: كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب، أو يقتص منهم كلهم ج ٩، ص ١٠، برقم ٦٨٩٦. (٧) السنن الكبرى: البيهقي، كتاب النفقات، باب النّفر يقتلون الرجل، ج ٨، ص ٤٠ برقم ١٥٧٥١، وموطأ مالك: كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسّحر، ج ٥، ص ١٢٨١، برقم ٣٢٤٦، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم ٢٢٠١. (٨) المخصص: على بن إسماعيل النحوي المعروف بابن سيده، تح: خليل إبراهيم جمال دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط (١)، ١٤١٧ هـ- ١٩٩٦ م، ج ٢، ص ٦٨. (٩) القاموس المحيط: الفيروز آبادي، ص ١٣٤٤.