للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - ما قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير فخفق رجل على راحلته فأخذ رجل سهما من كنانته، فانتبه الرّجل ففزع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لرجل أن يروع مسلما". (١)

وجه الشاهد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ترويع المسلم بأخذ حبل معه، أو نبل سهم ولو بما صورته صورة مزاح، فكيف بما هو أعظم من ذلك من ترويع للآمنيين في المجتمع، وقتل للأنفس المعصومة، وإقلاق للسكينة العامة، لا شك أنه أعظم جرما وحرمة؛ من باب فحوى الخطاب فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نبه بالأدنى على الأعلى من باب أولى.

جاء في فيض القدير في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل لمسلم أن يروع مسلما "، وإن كان هازلا كإشارته بالسيف، أو حديدة، أو أفعى، أو أخذِ متاعه؛ فيفزع لفقْدِه لما فيه من إدخال الأذى، والضرر عليه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". (٢)

٢ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يشير أحدكم على أخيه بالسّلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشّيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار". (٣)

٣ - حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "مر رجل بِسهام في المسجد، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمسك بنِصالها، قال: نعم " (٤).

وفي رواية لجابر: " أن رجلا مرّ في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنُصولها لا يخدش مسلما ". (٥)

٤ - حديث أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل فليُمسك على نِصالها، أو قال: "فليقبض بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء". (٦)

٥ - وفي حديث أبي موسى أيضا قال - صلى الله عليه وسلم -: " من حمل علينا السلاح فليس منا ". (٧)


(١) معجم الطبراني الأوسط، ج ٢، ص ١٨٧ برقم ١٦٧٣، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب، برقم ٢٨٠٦.
(٢) فيض القدير: المناوي، ج ٦، ص ٤٤٧.
(٣) صحيح البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من حمل علينا السلاح فليس منا، ج ٩، ص ٦٢، برقم ٧٠٨٢.
(٤) المرجع نفسه، برقم ٧٠٧٣.
(٥) المرجع نفسه، برقم ٧٠٧٤.
(٦) المرجع نفسه، برقم ٧٠٧٥.
(٧) المرجع نفسه، برقم ٧٠٧١.

<<  <   >  >>