للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - «الغنم بالغرم»:

نص على هذه الصيغة كل من: أبي بكر السرخسي (١) وعبد الوهاب بن

السبكي (٢) وبدر الدين الزركشي (٣) وجلال الدين السيوطي (٤).

٦ - «النعمة بقدر النقمة»:

نصّ على هذه الصيغة أصحاب مجلة الأحكام العدلية (٥).

٧ - «يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان»:

ذكر هذه الصيغة بالمعنى كل من: أبي بكر الكاساني وأصحاب مجلة الأحكام العدلية (٦).

وأما قاعدة (الغرم بالغنم):فإنها وإن جاءت على عكس قاعدة (الخراج بالضمان) - أي الغنم بالغرم - في اللفظ إلا أن المعنى فيهما متفق، وقد ذكر العلماء لهذه القاعدة صيغا كلية ونصوصا فقهية أسوقها كما يلي:

١ - «الغرم بالغنم»:

نصّ على هذه الصيغة كل من: أبي سعيد الخادمي وأصحاب مجلة الأحكام العدلية (٧).


(١) انظر: المبسوط (١٣/ ٨٠).
(٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢/ ٤١).
(٣) المنثور (٢/ ١١٩).
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (٢/ ٤١).
(٥) درر الحكام (١/ ٩٠).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٦٢)، درر الحكام (٣/ ٣٦٢).
(٧) مجامع الحقائق (ص ٣٢٦)، درر الحكام (١/ ٩٠). وانظر: المبسوط (٢٢/ ٦٧، ٢٣/ ٥٢، ٢٧/ ١٨٨، ٣٠/ ٤٣).

<<  <   >  >>