للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢١ - إذا قصد العدو مال جاره، فصالحه ببعضه دفعا عن بقيته، جاز له ولم يضمن ما دفعه إليه (١).

٢٢ - إذا وقعت النار في دار جاره فهدم جانبا منها على النار، لئلا تسري إلى بقيتها، لم يضمن (٢).


(١) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٤).
(٢) انظر: المرجع السابق.

<<  <   >  >>