للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن حزم (١): " اتَّفَقُوا على أَن للْقَاضِي أَن يكْتب للمحكوم عَلَيْهِ كتابا بِحكم لَهُ يشْهد لَهُ فِيهِ إن أحب الْمَحْكُوم لَهُ ذَلِك أَو دَعَا إليه" (٢).

خامسا: من المعقول:

١. أن الحاجة داعية إلى كتاب القاضي، فمن له حق في بلدٍ غير بلده قد يشق عليه السفر إليها والمطالبة بحقه إلا بكتاب القاضي (٣).

٢. أن عدم قبول كتاب القاضي يؤدي إلى تلف الحق المشهود به، لأن البينة التي للمدعي قد تكون في غير البلد الذي يحتاج إلى إقامتها به، وقد لا يكون هناك من يعرفهم بالعدالة، فلا يبقى إلا شهادتهم في الموضع الذي هم به (٤).

• محل القضاء بكتاب القاضي:

اختلف العلماء في محل قبول كتاب القاضي إلى ثلاثة أقوال:

مذهب الحنفية (٥): يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود والقصاص.

مذهب المالكية (٦) والشافعية (٧): يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل ما هو من حقوق العباد.


(١) ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، يكنى بأبي محمد، ولد سنة أربع وثمانين وثلاث مائة بقرطبة، ذو فنون متعددة، تميز بالذكاء وقوة الحفظ والفهم، وكان من أجمع أهل الأندلس لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة، له تصانيف منها: الإيصال إلى فهم كتاب الخصال، المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار، توفي سنة ست وخمسين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/ ١٤٨.
(٢) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص: ٥١.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/ ٨٠؛ المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٥. "بتصرف".
(٤) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للثعلبي ص ١٥٥٤."بتصرف"
(٥) انظر: بداية المبتدئ للفرغاني ص: ١٥٠؛ المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازه ٨/ ١٢٩؛ شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٤٥.
(٦) انظر: شفاء الغليل في حل مقفل خليل للمكناسي ٢/ ١٠١٤؛ المعونة على مذهب عالم المدينة للثعلبي ص: ١٥٤٦.
(٧) انظر: الأم للشافعي ٧/ ٥٣؛ الإقناع للماوردي ص: ١٩٧.

<<  <   >  >>