للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مذهب الحنابلة (١): يقبل كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في المال وما يقصد به المال، ولا يقبل في حد لله.

حكم الشهادة على كتاب القاضي:

• قضاء الحسن البصري:

قضى الحسن البصري رحمه الله بكتاب القاضي ولم يسأل عن بينه (٢).

• أقوال العلماء:

القول الأول:

يُقبل كتاب القاضي بشاهدين عدلين وهو اتفاق المذاهب الأربعة.

قال ابن القطان: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على القاضي المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد". (٣)

وتفصيل ذلك كالآتي:

مذهب الحنفية (٤): يُقبل كتاب القاضي بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتان، ويجب أن يقرأ القاضي عليهم الكتاب ليعرفوا ما فيه، أو يُعلِمهم به، ثم يختمه بحضرتهم.


(١) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٧/ ٢٨٦؛ الهداية على مذهب أحمد للكلوذاني ص: ٥٧٥؛ المغني لابن قدامة ١٠/ ٨١.
(٢) قال وكيع: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد؛ قال: حَدَّثَنَا شجاع بْن مخلد؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: أَخْبَرَنِي عُمَر بْن أبي زائدة؛ قال: أتيت الْحَسَن، وهو قاض يومئذ، بكتاب من بعض القضاة؛ قال: فقبله، وقضى بما فيه، ولم يذكر أنه سأله على الكتاب ببينة. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨.
(٣) انظر: الاجماع لابن المنذر ص: ٦٥؛ الإقناع لابن القطان ٢/ ١٥٣.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٥؛ مختصر القدوري ص ٢٢٦؛ الهداية في شرح بداية المبتدي للفرغاني ٣/ ١٠٥؛ شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٤١؛ حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٣٢.

<<  <   >  >>