(٢) انظر: سنن أبي داوود ٤/ ٩٢. (٣) يشترط الحنفية في قبول شهادة الواحد أن تكون بالسماء علة. انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٨٠؛ بداية المبتدئ للفرغاني ص: ٣٩؛ الأصل للشيباني ٣/ ١٠٠. (٤) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٦/ ٢٧٧؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ٣/ ١٧٣. (٥) انظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٣/ ٢٧٣؛ المغني لابن قدامة ٣/ ١٦٤. (٦) انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٦٤. (٧) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٦؛ مصنف عبد الرزاق، ح ٧٣٤٥، كتاب الصيام، باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال، ٤/ ١٦٧. (٨) مصنف عبد الرزاق، ح ٧٣٤٦، كتاب الصيام، باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال، ٤/ ١٦٧. (٩) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٣/ ٤١٢. (١٠) انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٦٤. (١١) انظر: المدونة للامام مالك ١/ ٢٦٦؛ التاج والإكليل للمواق ٣/ ٢٧٩؛ الاشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ١/ ٤٢٧. (١٢) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٦/ ٢٧٥؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ٣/ ١٧٣. (١٣) انظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٣/ ٢٧٤؛ المغني لابن قدامة ٣/ ١٦٤.