للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تقبل شهادة الواحد على رؤية الهلال وهو قول عمر، وعلي (١)، وابن عمر (٢)، ومذهب الحنفية (٣) والصحيح عند الشافعية (٤)، ومذهب الحنابلة (٥).

القول الثاني:

لا تقبل شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، بل يشترط رجلين عدلين، وهو قول عثمان بن عفان (٦)، والحسن البصري (٧)، وعطاء (٨)، والليث بن سعد (٩)، وإسحاق (١٠)، ومذهب المالكية (١١)، وقول للشافعية (١٢)، ورواية عن أحمد (١٣).


(١) انظر: المسند للشافعي ص: ١٠٣.
(٢) انظر: سنن أبي داوود ٤/ ٩٢.
(٣) يشترط الحنفية في قبول شهادة الواحد أن تكون بالسماء علة. انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٨٠؛ بداية المبتدئ للفرغاني ص: ٣٩؛ الأصل للشيباني ٣/ ١٠٠.
(٤) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٦/ ٢٧٧؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ٣/ ١٧٣.
(٥) انظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٣/ ٢٧٣؛ المغني لابن قدامة ٣/ ١٦٤.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٦٤.
(٧) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٦؛ مصنف عبد الرزاق، ح ٧٣٤٥، كتاب الصيام، باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال، ٤/ ١٦٧.
(٨) مصنف عبد الرزاق، ح ٧٣٤٦، كتاب الصيام، باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال، ٤/ ١٦٧.
(٩) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٣/ ٤١٢.
(١٠) انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٦٤.
(١١) انظر: المدونة للامام مالك ١/ ٢٦٦؛ التاج والإكليل للمواق ٣/ ٢٧٩؛ الاشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ١/ ٤٢٧.
(١٢) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٦/ ٢٧٥؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ٣/ ١٧٣.
(١٣) انظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٣/ ٢٧٤؛ المغني لابن قدامة ٣/ ١٦٤.

<<  <   >  >>